البهوتي

334

كشاف القناع

على كل صورة ، أم صورة منهي عنها ؟ اه‍ . قلت : إلا ظهر الثاني ( ولا ) تدخل بيتا فيه ( جرس ) لحديث : لا تدخل الملائكة بيتا فيه جرس رواه أبو داود ، ( ولا جنب ) لقوله ( ص ) : لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنب إسناده حسن . قاله في المبدع ( إلا أن يتوضأ ) لما تقدم أنه رخص له أن ينام إذا توضأ ، وحمله بعضهم على الجنب من حرام . وبعضهم على من يتركه عادة وتهاونا ( ولا تصحب ) الملائكة ( رفقة فيها جرس ) أو كلب . لخبر أبي هريرة مرفوعا : لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس رواه مسلم . قال في الآداب : ولو اجتمع في الطريق اتفاقا بمن معه كلب أو جرس ولم يقصد رفقته . فهل يكون سببا لعدم صحبة الملائكة أم لا ؟ . أم إن أمكنه الانفراد فلم يفعل ، كان سببا ، وإلا فلا ؟ يتوجه احتمالات ( وإن أزيل من الصورة ما لا تبقى الحياة معه ، كالرأس ، أو لم يكن لها رأس ، فلا بأس به ) أي فلا كراهة في المنصوص ( ولا ) بأس ( بلعب الصغيرة بلعب غير مصورة ) أو مقطوع رأسها ، أو مصورة بلا رأس ، ( ولا ) بأس ب‍ ( - شرائها نصا ) للتمرين ( ويأتي في الحجر ) مع زيادة على هذا ( وتباح صورة غير حيوان ، كشجر وكل ما لا روح فيه ، ويكره ) جعل صورة ( الصليب في الثوب ونحوه ) كالطاقية والدراهم والدنانير والخواتيم وغيرها . لقول عائشة أن الرسول ( ص ) كان لا يترك في بيته شيئا فيه تصليب إلا قضبه رواه أبو داود . قال في الانصاف : ويحتمل تحريمه . وهو ظاهر نقل صالح . قلت : وهو الصواب ( ويحرم على رجل ، ولو كافرا ) لما تقدم أنه مخاطب بفروع الشريعة ، ( و ) على ( خنثى لبس ثياب حرير ) لحديث عمر قال : قال رسول الله ( ص ) : لا تلبسوا الحرير ، فإنه من